السيد البروجردي
133
جامع أحاديث الشيعة
الليل حتى يطلع الفجر ( ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - يب صا ) . آخر السرائر 13 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) أحمد بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( كما في يب والاستبصار ) . 355 ( 18 ) يب 140 - صا 261 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد ابن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول وقت العصر إلى غروب الشمس . 356 ( 19 ) يب 140 - صا 261 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى ( 1 ) المصلى أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك ، فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى ( المصلى - صا ) أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس . 357 ( 20 ) الدعائم 167 - روينا ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : آخر وقت ( صلاة - خ ) العصر ان تصفر الشمس . 358 ( 21 ) يب 213 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ، انه يبدء بالعصر ثم يصلى الظهر . وتقدم في رواية أبى جميل ( 6 ) من باب ( 7 ) نجاسة الخمر من أبواب ( 3 ) النجاسات في كتاب الطهارة ما يظهر منه ، انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر . وفى أحاديث باب ( 15 ) وجوب الصلاة على المرأة ، إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب ( 9 ) الحيض ، في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك .
--> ( 1 ) صلى - يب خ .